تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

154

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

ولا العصر ( 1 ) ولا التعدد ( 2 ) .

--> [ 1 ] في الصفحة 150 ومن هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « ولا العصر ولا التعدد » : ( الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير ، وقد مر حكم التعدد وغيره ) . [ 2 ] في أوائل الفصل وفي ذيل مسألة 13 ص . وذيل مسألة 4 ص . وص . على وجه التفصيل وبيان الوجوه المذكورة في المقام .